أحمد بن عبد الرزاق الدويش
70
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ولم يسدد المبلغ في موعده ؛ لعدم استطاعته ، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن . ج 1 : لا حرج عليه ، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد ، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف ، وكفارته : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4568 ) س : لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي ، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات ؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا - رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا - علما بأن أختي تريد الزواج منه ، وجميع الأهل موافقون ، ولقد ذهب عني الشيطان - جعله الله غير رفيق لنا - وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فضيلة الشيخ : هل كفارة ثلاثة أيام